يجب عرض الموضوع على مجلس القسم ومجلس الكلية والذي يوصي برفع الحرمان والسماح للطالب بدخول
الاختبار، شريطة ان يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على الا تقل عن
(50%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر
 

لا يجوز للطلبة الاعتذار عن مقرر ما اكثر من مرة خلال دراسته.

على الطالب / الطالبة المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ويحرم من دخول الاختبار النهائي فيها إذا قلت
نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة ، على الا تقل عن  (75 %) من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي ، ويعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسب في
المقرر ويرصد له التقدير محروم (ح) او (DN)